السيد موسى الحسيني الزنجاني
30
مناسك الحج
اختيارياً في حقهم كخدمة القوافل ، حيث كان العبرة بالظن بالقدرة على الأعمال الاختياريّة - على الأقلّ - حين الإحرام ، فإن لم يحصل لهم الاعتقاد الظني بالقدرة على الوقوف الاختياري حال الإحرام ، لا تصحّ نيابتهم . ( المسألة 67 ) من يجب عليه الاستنابة لحج التمتّع - عن نفسه أو عن غيره - لا يجوز له استنابة من لا يسعه الوقت للإتيان بأعمال عمرة التمتّع وحجّه ، وإن استناب والحال هذه واضطرّ النائب إلى العدول إلى حج الإفراد لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ، وإن استنابه في سعة الوقت وأحرم النائب بعمرة التمتّع فيها أيضاً ، لكنّه أخّره عذره عن الإتيان بأعمال عمرة التمتّع إلى أن انقضى وقتها ، أو أحرم بعمرة التمتّع وهو يظنّ سعة الوقت ثمّ انكشف خلافه وأنّه لا يسعه الإتيان بعمرة التمتّع ثمّ اتباعها بحجّة ، يعدل بإحرامه إلى حج الإفراد ويأتي بعمره مفردة بعده ، ويجزي عن المنوب عنه في الصورتين . ( المسألة 68 ) سؤال : هل تصحّ نيابة المعذور في الحج المندوب ؟ وما حكمه لو أراد التبرّع بالحج عن شخصٍ ؟ الجواب : لا تصحّ النيابة إلّا إذا اعتقد حين الإحرام اعتقاداً ولو ظنّياً بالتمكّن من أداء مناسك الحج الاختيارية ، سواءٌ أكان في حج واجبٍ أو مندوبٍ ، تبرّعاً كان أم بأجرةٍ .